Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> البئر فيغتسل منها، قال: " ينزح منها سبع دلاء " (1).
واعلم: أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه:
الأول: هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر، أو اغتساله فيها، أو ارتماسه؟
احتمالات ثلاثة، أظهرها الأول، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجح جدي قدس سره وجماعة: الثاني (2)، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر (3)، واشتراك أبي بصير، غير منافية للأخبار المطلقة، فإن التقييد فيها من كلام السائل، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الاجماع (4)، وهو ضعيف.
الثاني: هل النزح لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المختلف بالأول (5)، وجدي - قدس سره - في الشرح بالثاني (6)، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.
أ: إن قصارى ما تدل عليه الأخبار: وجوب النزح (7)، وهو أعم من عدم الطهورية، فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص.</div>
Sayfa 88
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin