Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ولاغتسال الجنب، <div>____________________
<div class="explanation"> ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك (1).
وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء (2). ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (3)، ولم نقف لهما على شاهد.
قوله: ولاغتسال الجنب.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات:
الأولى: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (4).
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (5).
الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6).
الرابعة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في</div>
Sayfa 87
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin