Hadis İlimlerini Tanıma

al-Hakim al-Nishaburi d. 405 AH
57

Hadis İlimlerini Tanıma

معرفة علوم الحديث

Araştırmacı

السيد معظم حسين

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

Yayın Yeri

بيروت

حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ التَّمَّارُ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ» هَذَا إِسْنَادٌ تَدَاوَلَهُ الْأَئِمَّةُ وَالثِّقَاتُ، وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، وَلَقَدْ جَهِدْتُ جَهْدِي أَنْ أَقِفَ عَلَى الْوَاهِمِ فِيهِ مَنْ هُوَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنَّ أَكْبَرَ الظَّنِّ عَلَى ابْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ عَلَى أَنَّهُ صَدُوقٌ مَقْبُولٌ وَمِنْهُ مَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا» قَالَ الْحَاكِمُ: وَهَذَا حَدِيثٌ تَدَاوَلَهُ الثِّقَاتُ هَكَذَا، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَعْلُولٌ وَاهٍ، فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قِيَاسٌ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ الصَّحِيحَ لَا يُعْرَفُ بِرِوَايَتِهِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْفَهْمِ وَالْحِفْظِ وَكَثْرَةِ السَّمَاعِ، وَلَيْسَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْعِلْمِ عَوْنٌ أَكْثَرَ مِنْ مُذَاكَرَةِ أَهْلِ الْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ لِيَظْهَرَ مَا يَخْفَى ⦗٦٠⦘ مِنْ عِلَّةِ الْحَدِيثِ، فَإِذَا وُجِدَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ غَيْرِ مُخَرَّجَةٍ فِي كِتَابِي الْإِمَامَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَزِمَ صَاحِبَ الْحَدِيثِ التَّنْقِيرُ، عَنْ عِلَّتِهِ، وَمُذَاكَرَةِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ لِتَظْهَرَ عِلَّتُهُ

1 / 59