Hadis İlimlerini Tanıma

al-Hakim al-Nishaburi d. 405 AH
19

Hadis İlimlerini Tanıma

معرفة علوم الحديث

Araştırmacı

السيد معظم حسين

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

Yayın Yeri

بيروت

ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفَاتِ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا
حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ بِأَسَدَابَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الزَّيْبَقِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمِنْقَرِيُّ، ثنا الْأَصْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا كَيْسَانُ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ» قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ، فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى صَحَابِيٍّ، حَكَى عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلًا، وَلَيْسَ يُسْنِدُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الْمَوْقُوفَ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تُشْبِهُهُ، فَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَى الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ قَلَّ مَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَشَرْحُهُ أَنْ يُرْوَى الْحَدِيثُ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ غَيْرِ إِرْسَالٍ، وَلَا إِعْضَالٍ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّحَابِيَّ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ يَفْعَلُ كَذَا، وَكَانَ يَأْمُرُ بِكَذَا وَكَذَا، وَمِنَ الْمَوْقُوفِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَا
حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَيْدِيِّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ⦗٢٠⦘ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٩] قَالَ: «تَلْقَاهُمْ جَهَنَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَلْفَحَهُمْ لَفْحَةً فَلَا تَتْرُكُ لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ إِلَّا وَضَعَتْ عَلَى الْعَرَاقِيبِ» قَالَ: وَأَشْبَاهُ هَذَا مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ تُعَدُّ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ، فَأَمَّا مَا نَقُولُ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ مُسْنَدٌ، فَإِنَّمَا نَقُولُهُ فِي غَيْرِ هَذَا النَّوْعِ فَإِنَّهُ كَمَا

1 / 19