Usulün Zirveleri
معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usulün Zirveleri
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
والثاني تخصيص كلفظ الدابة، والأول، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض السابق وهو نقل كالغائط و (الراوية) (1) أو لا يرجح فيكون مشتركا كقولنا:
كلام زيد، فإنه يقع على لفظه، وعلى حكاية كلامه، كقولنا: هذا كلام أمير - المؤمنين، عند ايراد خطبه.
الفائدة الثانية: الحقيقة الشرعية موجودة، وصار جماعة من الأشعرية إلى نفيها، ونعني بالشرعية: ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع.
لنا: وجودها في ألفاظ الشارع، فان الصوم في اللغة: الامساك وفى الشرع امساك خاص، والزكاة: الطهارة، وفى الشرع طهارة خاصة، والصلاة:
الدعاء وفى الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح.
تفريع الأصل عدم النقل، لان احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على الأصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق، لان الذهن يعود مترددا بين المعنيين، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا.
الفائدة الثالثة: لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة، واختلف في المشتركة فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الألفاظ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل، والأول باطل، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن الألفاظ والثاني باطل لان الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالإبانة. وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه.
Sayfa 52
1 - 166 arasında bir sayfa numarası girin