Usulün Zirveleri
معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usulün Zirveleri
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
الأول: الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني: صحة التصرف - كالتثنية والجمع - دلالة على الحقيقة.
الثالث: استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا.
الرابع: تعليق (اللفظة) (1) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى " واسأل القرية " (2) وفى الكل نظر.
المسألة الثالثة: اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع، والأول هو الحقيقة الشرعية، والثاني: اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة، وهو العرفية، أو لا ينقل، وهو اللغوية، وكل واحدة من هذه الألفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد، وهي المفردة، أو لمعنيين فصاعدا، وهي المشتركة فوائد ثلاث الأولى: لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية، وأما العرفية فكذلك، أما الامكان فظاهر، وأما الوقوع فبالاستقراء (اما) (3) من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن، والدابة للفرس وقد كان لمادب، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب، ولأهل الكلام من الجوهر والكون.
تقسيم العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه
Sayfa 51
1 - 166 arasında bir sayfa numarası girin