16

Usulün Zirveleri

معارج الأصول

Soruşturmacı

محمد حسين الرضوي

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

الفصل الأول فيما يتعلق بصيغة الامر، وفيه مسائل:

[المسألة] الأولى: لا شبهة في وقوع لفظة الامر بالحقيقة على القول المخصوص، واختلف في وقوعه على الفعل، فأنكر ذلك قوم، واعتمده آخرون وتوسط أبو الحسين فقال: هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشئ و الصفة والشأن والطريق، وهو المختار.

لنا: ان القائل إذا قال: هذا أمر بالفعل علم القول، وان قال: مستقيم علم الشأن، وان قال لأجله جاء زيد علم الشئ والغرض، وان اطلقه حصل التوقف وهو دلالة الاشتراك، ولا يجوز أن يكون لفظ الامر حقيقة في مطلق الفعل، والا لسمي الشرب اليسير أمرا.

احتج من خصه بالقول: بان الأصل عدم الاشتراك.

وجوابه: ان الأصل ظاهر لا قاطع، وقد (ترك) (1) الظاهر لقيام الدلالة.

واحتج من جعله حقيقة في الفعل بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: " فاتبعوا أمر فرعون " (2).

Sayfa 61