Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
171

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

باب الفدية والفدية على ثلاثة أنواع ١: نوع منها مُدٌّ٢، ونوع منها مُدّان، ونوع دم. فأما المُدّ فعشرة ٣: الإفطار للحمل، والرضاع٤، والكِبَر٥، وتأخير قضاء٦ شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل٧، ونتف شعرة في الإحرام٨، وتقليم ظفره٩ إذا كان في الإحرام١٠، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى١١، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته١٢، وقتل شيء من صيد الحرم١٣ وذلك لقيمته.

١ في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) . ٢ سبق ذكر مقداره قبل قليل. ٣ الإرشاد ٢/١٩٦. ٤ هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل. وانظر: الحلية ٣/١٤٧، عمدة السالك ٨٦. ٥ وقيل: لا شيء عليه. الأم ٢/١١٣، الروضة ٢/٣٨٢. (قضاء): أسقطت من (أ) . ٧ الأم. الصفحة السابقة، الحاوي ٣/٤٥١. (في الإحرام) زيادة من (أ) . ٩ هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل. وانظر: الحاوي ٤/١١٥، ١١٧، الروضة ٣/١١١، ١٣٥، ١٣٦، مغني المحتاج ١/٥٢١. ١٠ (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) . ١١ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم. وانظر: الروضة ٣/١٠٥، مناسك النووي ٣٩٧. ١٢ تحرير التنقيح ٣٧. ١٣ (الحرم) أسقطت من (أ) .

1 / 186