Şafii Hukukunda Esaslar

İbn Mahmûd el-Mahâmilî d. 415 AH
170

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين١، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس٢، والمرض٣، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع٤، وفي المرض قول آخر٥: أنه ينقطع٦. فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ٧ من غالب قوت بلده٨، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين٩. والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة١٠ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /١١ أيام١٢، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين١٣.

١ المصادر السابقة، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ٢/٧١. ٢ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة ٨/٣٠٢. ٣ هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل. ٤ هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز ٢/٨٤، الحلية ٧/١٩٤، الروضة ٨/٣٠٢. ٥ وهو القول الجديد. المصادر السابقة. (أنه ينقطع): أسقط من (ب) . (المد = ٥٤٣ غراما) . ٨ المهذب ٢/١١٧، عمدة السالك ١٦٧. ٩ الحلية ٧/٦١٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ١٠ (مؤمنة): أسقطت من (ب) . ١١ نهاية لـ (٢٢) من (أ) . ١٢ الأم ٧/٦٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٧، تفسير الماوردي ٢/٦٠-٦٣، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٤٧. ١٣ أصحهما الجواز. وانظر: الحاوي ١٥/٣٢٩-٣٣٠، الحلية ٧/٣٠٩، كفاية الأخيار ٢/١٥٥.

1 / 185