236

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

(وحسابهم على الله)؛ أي: يجب أن يقَع، لا أنَّه -تعالى- يجب عليه شيءٌ كما زعَمه المعتزلة عقْلًا، فهو من التَّشبيه له بالواجِب على العِباد في أنَّه لا بُدَّ من وُقوعه، والمراد: أنَّ سَرائرهم إلى الله، وأما نحن فنَحكُم بالظَّاهر، أي: بمقتضَى ظاهر أَقْوالهم وأَفعالهم، أو أنَّ المراد أنَّ هذا القتال باعتبار أحكام الدنيا المُتعلِّقة بنا، وأما الأُمور الأُخروية من الجنَّة والنَّار، والثَّواب والعقاب؛ فمُفوَّضٌ إلى لله تعالى.
واعلم أنَّ تعلُّق هذا الباب بـ (كتاب الإيمان) دلالة على أنَّ من آمَن عُصم، أو أنَّ الصلاة والزكاة مِن الإيمان.
قال (ن): وفي الحديث قِتال مانِع الزكاة وغيرها من واجبات الإسلام، وأنَّ تارك الصلاة عَمْدًا مع اعتقاده وُجوبها يُقتَل، وهو قول الجمهور، قيل: بعد ثلاثة أيامٍ، والأصحُّ على الفَور، وأنَّه يُقتَل بترك صلاةٍ واحدةٍ إذا خرَج وقتُ الضَّرورة لها، ويُقتل بالسَّيف حدًّا خلافًا لأحمد حيث قال: كُفْرًا، ولأبي حنيفة حيث قال: يُحبَس ولا يُقتَل، وأما الصَّوم فيُحبس ويُمنع الطَّعامَ والشَّراب، والزكاة تُؤخَذ منه قَهْرًا، وأنَّ مَن يُظهر الإسلام يُكفُّ عنه، وأنَّ الزِّنديق تُقبل توبته وإنْ تكرَّر ارتداده، وهو الصحيح من الخلاف الآتي، وأنَّ المعتبَر التلفُّظ بالشهادتين لا يُكَفُّ عن قتالهم إلا بذاك.
* * *

1 / 186