235

Parlak Açıklamalı Sahih Koleksiyonu

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

لهم العِصْمة، ثم إذا فعَلوا الصلاة عصَموا أنفُسهم من القِتال (١) عليها، وكذا الزكاة وسائر الأَركان.
(عصموا) حفِظوا، وحقَنوا.
(دماءهم) جمع: دَمٍ، وأصله: دَمَوٌ؛ كحَمَلٍ وأَحْمال.
(إلا بحق الإسلام) هو استثناءٌ مفرَّغٌ؛ لتضمُّن (عصَم) معنى النَّفي، أي: لا يهدر الله دماءهم بعد عِصْمتهم بالإسلام بسببٍ من الأسباب إلا بحقٍّ من حُقوق الإسلام مِن قتْل النفْس، أو ترْك الصَّلاة، أو منعْ الزكاة.
فإن قيل: الصلاة والزكاة داخلان تحت: (بحقِّها)، فلِمَ أُفردا بالذِّكر؟
قيل: تعظيمًا لهما، واعتناءً بشأنهما، وإشعارًا بأنَّهما في حُكم الشهادتين، أو أنَّ المراد العِصْمة مُطلَقًا بحيث لا يتجدَّد مع ذلك إهدارٌ، وذلك إنما هو عند فِعْل المَجموع، وكذا فعل غيرهما من الأركان إلا أنَّهما أَعظَم كما سبَق، فنُزِّلا منزلتها في كونها غايةً للمُقاتَلة إيذانًا بأنَّهما أُمُّ العبادات، ويُؤيده إسقاطها في رواية أبي هريرة.
وإضافة (حقٍّ) إلى الإسلام يحتمل معنى: اللام، ومِنْ، وفي، والحقُّ الذي يتعلَّق بالدَّم هو كالقِصاص، وبالمال هو كالضَّمان.

(١) "من القتال" ليس في الأصل.

1 / 185