كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب (1) انتهى.
واحتمال أن يكون قيد " خلو البدن عن النجاسة " و " نظافة الإناء " لكون الماء الوارد عنده غير مطهر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته، لأن المستفاد منه أن الماء الطاهر مطهر. وهذا كله رد على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر (2).
ومنها: في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة، فقال:
أنه متى انفصل ووقع على نجاسة ثم رجع إليه وجب إزالته (3).
ومنها: أنه قد ادعى الاجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمام (4) مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة.
ومنها: أنه رد القول بتعدي النجاسة عن ملاقي الميت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء، الذي يستعمله ماس الميت في غسل المس، مع أن المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا (5).
وأما ما حكي عن الشيخين (6): فلا ظهور له في المطلوب، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من " حمل الماء، النجاسة " تنجسه، كما في قوله: " لم يحمل خبثا " (7) لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة.
وأما عبارة الشيخ: فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل.
Sayfa 121
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin