كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فإن خالف واغتسل ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال (1) انتهى.
وهو مبني على اشتراط طهارة ماء الغسل.
هذا، ولكن الظاهر من السيد رحمه الله - في بعض كلماته المحكية عنه - موافقة المشهور، حيث حكى في السرائر عنه في مسألة المستعمل في رفع المحدث الأصغر والأكبر: أنه يجوز أن يجمع الانسان وضوءه من الحدث أو غسله عن الجنابة في إناء نظيف ويتوضأ به ويغتسل به مرة أخرى بعد أن لا يكون على بدنه شئ من النجاسة (2) انتهى.
فإن الظاهر أن تقييد الإناء بالنظيف لانفعال الماء لو كان الإناء نجسا.
وكذا قوله: " بعد أن لا يكون... الخ) بناء على أن المراد خلو البدن عن النجاسة في الطهارة الأولى. لكن حيث كان المنقول عنه طهارة الغسالة، فيمكن أن يكون التقييد لأجل كون الغسالة لا ترفع الحدث (3)، على ما هو المشهور، بل المجمع عليه.
وكذا الظاهر من الحلي في مواضع من كلامه نجاسة الماء الوارد على النجاسة:
منها: قوله في أول السرائر: والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا سواء كان
Sayfa 120
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin