كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
خبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سألته عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
" يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا " (1).
وفي خبر أبي هلال، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسل ولا تعيد الوضوء " (2).
وقد تقدم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في أخبار المذي.
" ولا " ينقضه أيضا " مس ذكر ولا قبل ولا دبر " منه أو من غيره خلافا للمحكي عن الصدوق: من النقض بمس الرجل باطن دبره أو إحليله، وفتحه (3). وعن الإسكافي: النقض بمس ما انضم إليه الثقبتان، ومن مس ظاهر الفرج من غيره شهوة إذا كان محرما، ومس باطن الفرجين محرما ومحللا (4).
وفي خبر عمار: " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد
Sayfa 414
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin