كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ماء يخرج عقيب البول - كما في مرسلة ابن رباط (1) - وزاد جماعة: أنه ماء ثخين (2).
ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض، إلا إذا علم خروج البول معه على وجه يعد بولا، أما لو استهلك أجزاء، لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث.
وأما الوذي - بالذال المعجمة -، ففي مرسلة ابن رباط أنه " يخرج من الأدواء " (3) وظاهره الأمراض.
" ولا " ينقضه أيضا " دم ولو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة " التي هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل.
نعم، في رواية حسن بن علي سمعته يقول: " رأيت أبي عليه السلام وقد بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ " (4).
وفي خبر عبيد بن زرارة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه به دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة " (5).
وهما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب.
" ولا " ينقضه (قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) بل في
Sayfa 413
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin