3

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

عموم يرجع إليه، عدا إطلاق قوله عليه السلام في رواية السكوني: " الماء يطهر ولا يطهر " (1) ولا عموم له من حيث حذف المتعلق، لوروده في مقام الاهمال في مقابل السلب الكلي المستفاد من قوله: " ولا يطهر " كما في قولك: " زيد يحكم ولا يحكم عليه ويعطي ولا يعطى " بل ولا من. حيث كيفية التطهير بالماء، لعدم سوقه لبيان ذلك.

نعم، لو ثبت الأمر الأول أمكن دعوى كون كيفية التطهير بالماء مبينة عند العرف، وحصوله عندهم بغلبة الماء على المحل القذر بحيث يزيل عين القذارة عن المحل القذر. وأما طهارة المائعات النجسة بالاستهلاك فيه، ففي عده تطهيرا في العرف تأمل.

هذا كله حكم الماء بحسب أصل الخلقة (و) أما حكمه (باعتبار وقوع النجاسة فيه) فيظهر بعد أن (ينقسم إلى) ثلاثة أقسام: (جار ومحقون وماء بئر).

وتثليث الأقسام بماء البئر عند القدماء واضح، وأما عند غيرهم فباعتبار بعض الأحكام المختصة به بعد وقوع النجاسة فيه.

Sayfa 68