2

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

(الأول) (في الماء المطلق) (هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلا أن تعريف المصنف قدس سره.

كغيره له بأنه: أما يستحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، وأن المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده - أحيانا - لبيان الفرد، لا لقبح الاطلاق.

ثم لو شك في تحقق الضابط المذكور - للشك في الصدق أو المصداق - عمل بالأصول.

(وكله طاهر مزيل للحدث والخبث) مع اجتماع شروط مفصلة في محالها.

ولو شك في شئ منها عمل على أصالة العدم، بناء على عدم ثبوت

Sayfa 67