كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأرض؟ قال: لا بأس " (1).
الثالث ظاهر العلامة في المنتهى وعن النهاية: أنه لا يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن، حيث فرع على مذهب الشيخ قدس سره أنه لو اغتسل من الجنابة وبقي في العضو لمعة لم يصبها الماء لم يجز صرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، وعلله بأن الشيخ قدس سره لم يشترط في الاستعمال الانفصال (2) انتهى.
وفي الذكرى: أنه يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غير. وإن لم يخرج (3) انتهى.
والظاهر أن غرضه من هذا التفريع أن المراد بانفصاله انفصاله من حيث الاستعمال المحصل للغسل، ولا يعتبر مفارقة البدن، وكأنه أشار بذلك إلى ضعف ما في النهاية من احتمال أن لا يصير هذا الماء مستعملا معللا بأن الماء ما دام مترددا على بدن المغتسل لا يصير مستعملا (4).
وعن المعالم - بعد نقل أن الشهيد في الذكرى صرح بعدم اعتبار الخروج وتردد العلامة في النهاية - أن التحقيق أن الانفصال إنما يعتبر في صدق الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل، فما دام الماء مترددا على العضو لا
Sayfa 362
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin