كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لاستهلاك المرادف للاستحالة حتى يمنع تحققها في امتزاج الشئ بجنسه، بل المراد صيرورته بحيث لا يصدق أنه توضأ منه أو اغتسل به.
بل يمكن التزام الجواز مع تساويهما في المقدار، حيث إن ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به وظاهره انحصار الغسل به.
إلا أن يقال: إن المراد استعماله في الغسل وإن كان بضميمة غيره، فيختص الجواز بصورة الاضمحلال، وظاهر النهي جريان الخلاف فيها.
لكن عن الصدوق - وهو أحد المانعين - أنه قال: وإن اغتسل الجنب فنزل الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس (1).
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر وإلى لزوم العسر - صحيحة الفضيل:
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2).
وصحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء: " أنه لا بأس بهذا كله " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد: " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أغتسل من الجنابة في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الماء ما ينزو من
Sayfa 361
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin