كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لم تنقطع في الحس وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة، قال: ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده الاحتياط (1).
" و " كذا " لبول الصبي " وهو " الذي " يتغذى بالطعام و " لم يبلغ " فإن لم يتغذ بالطعام فسيجئ حكمه، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " (2).
لكن في صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة في الخمر -: ينزح الكل لبول الصبي، كالخمر (3).
وعن الصدوق (4) والسيد (5): ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام وفي المعتبر: لم نعثر له على نص (6). وفي السرائر: أن رواية السبع أحوط وعليه العمل والاجماع (7).
وفي رواية علي بن أبي حمزة: " سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد " (8).
وظاهر النص عدم الشمول للصبية، فتبقى تحت غير المنصوص.
Sayfa 236
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin