169

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

دلاء " (1) واعتذر في الروض عن ضعف أبي سعيد بورود الاطلاق بالسبع في الفأرة وبالثلاث فيها، فيجمع بينهما بالتفسح والعدم والرواية كالأمارة الدالة على الفرق وإن لم يكن حجة في نفسها (2).

لكن في المنقول عن مسائل علي بن جعفر عليه السلام: " ينزح عشرون دلوا إذا تقطعت " (3) ونحوه الرضوي السابق في الطير. وفي صحيحة أبي أسامة: " خس مع [عدم] (4) التفسخ " (5).

ثم المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قدس سره عطف الانتفاخ على التفسخ (6). وفي المسالك وكشف الالتباس: أنه المشهور (7) بل عن الغنية:

الاجماع عليه (8) واقتصر في اللمعة على الانتفاخ (9) وهو مؤذن باتحادهما، كما قال في السرائر: إن حد التفسخ الانتفاخ (10) وغلطه في المعتبر وكشف الالتباس (11) ووجهه الفاضل الهندي: بأن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن

Sayfa 235