Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة (1) NoteV00P085N02 لو أكل مكرها، فإن بلغ حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الافساد، المكره في الافطار إذا لم يحصل منه فعل حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ أنه ممسك عن فعل الأكل والشرب وغيرهما، ويدل عليه عموم " لا يضر الصائم ما صنع.. إلى آخره " (2).
وإن لم يبلغ ذلك الحد، بل خوف حتى أكل، فعن الأكثر عدم الافساد أيضا لعموم " رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه " (3) ولعدم ترتب الآثار على أفعال المكره في الشرع.
وفيه: أن الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة، وعدم ترتب الآثار مطلقا ممنوع، إنما المرتفع الآثار المتوقف ترتبها على الاختيار كالعقود.
وتوقف تحقق الافطار على الاختيار - بالمعنى المنافي للاكراه - ممنوع، لأن الثابت من اللغة (4) والعرف والشرع: كون الأكل بالقصد مضرا بالصوم.
Sayfa 85
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin