70

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

فعليه كفارتان " (1)، وكذا في من أكره امرأته على الوقاع (2)، وكذا في من كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه (3)، ومن نام على الجنابة ثالثا (5) أو أخر الغسل متعمدا (5) وما ورد من أن الكذبة تفطر الصائم (6).

فإن الافطار لم يسند إلى الفاعل حتى يستظهر منه صورة القصد، وإنما نسب إلى السبب، مع أنه يكفي في المسألة عدم القول بالفصل بين المفطرات.

Sayfa 84