146

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

والمروي عن (1) قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له (أن) (2) يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا " (3).

ومثله آخر (4) أو مع عدم الأمن من سبق المني كما في رواية زرارة، عن أبي جعفر " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق ألا (5) يسبقه منيه " (6).

وقريب منه رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذل صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " (7).

ورواية منصور بن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين.. الحديث " (8).

والمراد - والله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني، بقرينة قوله عليه السلام:

" القبلة إحدى الشهوتين " أي: إحدى الموجبتين لسبق المني، والأخرى: المجامعة.

كراهة الاكتحال " والاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك ".

Sayfa 163