145

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

لأن سبب الحكم بعدم إفسادها ليس هو حصولها بغير اختيار المكلف وقصده، فيكون من قبيل الأكل الغير المختار المقصود، بل السبب عدم صدق الأكل عليه، فلا يفرق بين صورتي القدرة على الكف عنه وعدمها.

وعلى هذا، فلو علم بنزولها إلى الحلق عند رفع الرأس إلى العلو فلا يقدح حينئذ - رفع الرأس، والحاصل: فعل ما يوجب النزول من الدماغ إلى أقصى الحلق (1).

دخول الماء بالاستنشاق إلى الدماغ " ولو استنشق فدخل الماء دماغه " بل حلقه - على ما عرفت - " لم يفطر " إلا أنه لا ينبغي ترك الاحتياط حين الوصول إلى الحلق.

ابتلاع ما يتخلل في الأسنان " ولو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان " ولم يتعمد الابتلاع " فإن قصر في التخليل، فالأقرب القضاء خاصة " ولعله لكونه كالمتعمد لابتلاعها، بل هو هو، لأن الفعل الغير الاختياري الناشئ من فعل أو ترك اختياري، اختياري (2) فتأمل.

" وإلا " أي: وإن لم يقصر في التخليل " فلا شئ ".

" ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة " وقد سبق (3).

تقبيل النساء والملاعبة " ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة " إما مطلقا - كما ذهب إليه جماعة (4) - للروايات المطلقة كرواية الأصبغ " أقبل وأنا صائم؟ فقال: عف صومك " (5).

Sayfa 162