كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين (1).
دليلنا: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة، وإن طلب بخسران فليس فيه زكاة (2) ولا يمكن أن يعرف رأس المال إلا أن يقوم بما اشتراه به بعينه.
مسألة 115: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير، وحال الحول، لم ينقطع حول الأصل، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم. وإن بادل دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، أو بجنس غيرها. بطل حول الأول.
وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال، بادل بجنسه أو بغير جنسه (3)، فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين:
قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما، يستأنف (4)، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف: أنه لا زكاة في أموالهم (5).
Sayfa 100