كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة 113: إذا كان عنده سلعة ستة أشهر، ثم باعها استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى من أوجب فيها بنى على الأول.
وقال الشافعي: بنى على حول الأصل (1)، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة، فأما من لا يوجب، فلا يصح، ويبني على أنه لا زكاة في مال التجارة، وقد مضت فيما تقدم.
مسألة 114: إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان، مثلا اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثم حال الحول، قومت السلعة بما اشتراها به، ولا يعتبر نقد البلد. وإن لم يكن نصابا فلا يلزمه زكاته، إلا أن يصير مع الربح نصابا، ويحول عليه الحول. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كان الثمن أقل من نصاب، فيه وجهان: أحدهما يقوم بما اشتراها به (2). وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد (3). ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به (4). وقال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال ابن الحداد (5) (6).
Sayfa 99