كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقال الشافعي: ذلك واجب (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة، وخبر زرارة، وقد قدمناه (2).
مسألة 26: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا زفر (4) فإنه قال: لا يجب ذلك (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " (6) فإن " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون بمعنى الغاية. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية " مع " فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك. لأن من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح. وإذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.
وروى جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه، وذلك من مرفقيه (7)، وعليه إجماع الفرقة.
Sayfa 78