كتاب الخلاف

Şeyh Tusi d. 460 AH
32

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Araştırmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ (1) ليس من الوجه؟ قال: لا (2).

مسألة 24: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه وهو أحد قولي الشافعي (3)، واختيار المزني (4) وبه قال أبو حنيفة (5).

والقول الآخر: إنه يجب (6). ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها.

مسألة 25: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة (7). وبه قال أبو حنيفة (8).

Sayfa 77