كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
عليه الصلاة والسلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه (2)، وروي ذلك عن الحسن البصري (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.
وروى رافع بن أبي رافع (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، وذكر الحديث (5) إلى أن قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.
مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر (6).
وقال باقي الفقهاء: إنه مستحب (7)، وحكى عن مالك أنه قال: لا
Sayfa 358