كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
مسنون (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة، وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.
وروى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان (2).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت - يعني القير -؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف (3)، ولا على الصوف ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الحيوان ولا على شئ من الرياش (4).
مسألة 113: لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة (5) وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي (6)، وروي ذلك عن علي
Sayfa 357