كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
أبو حنيفة (1).
دليلنا: إنها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين، وإيجاب الخروج منها يحتاج إلى دليل، وليس هاهنا دليل.
مسألة 223: إذا كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فإن لم تفعل وصلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وقال ابن سريج: إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان:
أحدهما: تبطل صلاتها، وهو الصحيح عندهم. والثاني: إنها لا تبطل (2).
دليلنا: على ذلك: إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء. وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع وإذا لم تعده ليس على صحتها دليل.
مسألة 224: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة.
وقال ابن سريج فيه وجهان:
أحدهما: تصح صلاتها على كل حال.
والثاني: أنه إن كان تشاغلها بشئ من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها (3).
Sayfa 251