كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
بطهارة واحدة، ولم يوجب الغسل (1) وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (2).
وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد (3).
وقال مالك، وداود، وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.
مسألة 222: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها. ولا يجب عليها استئنافها.
وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.
أحدهما: مثل قولنا. والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة (6). وبه قال
Sayfa 250