201

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Soruşturmacı

جماعة من المحققين

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

أحدهما: إنه حيض (1).

والثاني: إنه استحاضة، لأنه لا يجوز أن يكون الحيض والنفاس متعاقبين من غير طهر بينهما (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل، وهذا بعد الاستبانة. وأيضا الذمة مشغولة بالعبادات وإسقاطها عنها يحتاج إلى دليل.

مسألة 219: إذا ولدت ولدين، ورأت الدم عقيبهما، اعتبرت النفاس من الأول، وآخره يكون من الثاني. وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الطيب الطبري (3) (4) ومنهم من قال: يعتبر من الثاني، وهو الذي ذكره أبو علي الطبري (5) (6).

وقال أبو العباس بن القاص: يكون أول النفاس من الولادة الأولى،

Sayfa 247