كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
أحدهما: إنه حيض (1).
والثاني: إنه استحاضة، لأنه لا يجوز أن يكون الحيض والنفاس متعاقبين من غير طهر بينهما (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل، وهذا بعد الاستبانة. وأيضا الذمة مشغولة بالعبادات وإسقاطها عنها يحتاج إلى دليل.
مسألة 219: إذا ولدت ولدين، ورأت الدم عقيبهما، اعتبرت النفاس من الأول، وآخره يكون من الثاني. وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الطيب الطبري (3) (4) ومنهم من قال: يعتبر من الثاني، وهو الذي ذكره أبو علي الطبري (5) (6).
وقال أبو العباس بن القاص: يكون أول النفاس من الولادة الأولى،
Sayfa 247