كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الخلاف
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Soruşturmacı
جماعة من المحققين
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الشافعي ستون يوما، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان:
أحدهما: أن ترد إلى ما دونها، فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز، وإن كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة (1)، وإن كانت مبتدئة ففيها قولان:
أحدهما: ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة، وتقضي الصلاة.
والثاني: ترد إلى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها (2).
وقال المزني: لا ترد إلى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر.
مسألة 217: الدم الذي يخرج قبل خروج الولد، لا خلاف أنه ليس بنفاس، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي: وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه (4) ومنهم من قال: إنه ليس بنفاس (5).
دليلنا: إن اسم النفاس يتناوله لأنه دم، وقد خرج بخروج الولد، وإذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب.
مسألة 218: الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
Sayfa 246