Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة NoteV00P270N21 عدم اختصاص الحكم بالمكلفين الظاهر عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين، بل يجب إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون إذا اختلط بالحرام، لعموم رواية ابن مروان المتقدمة (1)، بل يجب هنا وإن قلنا في غيره من الأخماس، باختصاصه بالمكلفين، لأن الموجود فيه من الحرام لا بد من التخلص عنه وإيصاله أو بدله إلى مالكه أو وليه، فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ليمكن دعوى أنه فرع التكليف، بل هو حق ثابت في جملة المال مختلط معه، ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط، بل ينتقل إلى الذمة إذا كان الخلط بسوء صنيعة (2)، كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث الحلية والحرمة، فما استقربه في المناهل (3) - من عدم وجوب الخمس في مالهما - ضعيف
Sayfa 270
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin