Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
القسمين أو جوزنا وحدة المصرف فيهما فلا إشكال، وإلا ففي صرفه إلى القسم الثالث، من جهة أن الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة، أو إلى القسم الرابع، لأن الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم، ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين، فيحتمل أن يقرع بينهما، ويحتمل المصالحة معهما، والمتولي للطرفين الحاكم.
لكن التحقيق: أنه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة في القسم الثالث والرابع المتقدمين، بل يطلق - أيضا - لغة وعرفا على رد المظالم المستقرة في الذمة.
فإن علم أن الموصي أراد فردا معينا، فالحكم كما ذكر من وجوب القرعة، أو المصالحة على النصف، أو التنصيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المال المردد بين شخصين.
وإن علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى أفراده، وعدم قصد فرد خاص منه كأن سمع أن من جملة الخيرات شيئا يقال له: رد المظالم، فيوصي به من غير ملاحظة أن في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو السادة، فإن علم أن في ذمته حقا لإحدى الطائفتين صرف فيه، وإن لم يعلم ذلك فالظاهر أن الايصاء بهذا كالإيصاء بمطلق التصدق، إن لم يعتقد اختصاص هذا القسم بالسادة، كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس للسادة (1).
Sayfa 269
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin