Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مستفاد، كما صرح به في (1) عبارة الإسكافي المتقدمة (2).
ولخصوص المستفيضة في الهبة، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق، منها: رواية يزيد المتقدمة (3) في تفسير الفائدة بقوله عليه السلام: " الفائدة ما (4) يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة " (5).
والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه (6) والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله (7) العيال، إنما يبيع الشئ منه (8) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه (9) الخمس؟
فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " (10).
واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في
Sayfa 193
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin