Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المعتبر (1)، واختاره في اللمعة، ومال إليه في شرحها (2)، وهو ظاهر الإسكافي (3)، لكن من حيث الاحتياط، بل يظهر من عبارته المتقدمة (4) عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على وجوب الخمس فيها.
ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس، حيث قال فيما حكي عنه: وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة (5) إنتهى.
أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر (6) من عموم الغنيمة لكل فائدة، كما حكي التصريح به عن جماعة (7).
ولعموم ما دل من النصوص (8) على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق.
وما دل من النصوص المتقدم (9) بعضها، ومعاقد الاجماع المتقدم (10) على وجوب الخمس في كل ما يستفاد، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة
Sayfa 192
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin