Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لكن الانصاف: أن الحكم لا يخلو عن إشكال، فإدخاله في الأرباح أوفق بالأصل، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص.
ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، ولو كان من النقدين.
ملكية ما يخرج بالغوص ولو كان عليه الأثر، فظاهر المحقق (1) والشهيد (2) الثانيين كونه في حكم مال المسلم، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر (3)، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص.
وظاهر الشهيد في البيان (4): التردد في المسألة، والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال.
اعتبار النصاب والمؤونة ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة، لما تقدم في المعدن (5)، ولا في اعتبار النصاب، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة (6)، وعن التنقيح (7) والمنتهى (8) والسرائر (9) والغنية (10) الاتفاق على ذلك، لكن عن
Sayfa 167
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin