146

Hums Kitabı

كتاب الخمس

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

بغير الغوص، بناء على الوجه الرابع من الوجوه، كما صرح به في المسالك (1)، ونفى عنه البعد في الغنائم (2).

ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص الثاني: عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل (3).

المأخوذ من وجه الماء أو الساحل الثالث: عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء، وفاقا لجماعة (4)، وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل.

الحيوان المخرج من البحر بالخوض الرابع: لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض (5) في الماء، فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله وإن شمله لغة، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق الغوص (6)، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث، كما لا يخفى. فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي (7) عن الشيخ (8) وبعض معاصري الشهيد (9)، وقواه في المناهل (10).

Sayfa 166