İhtilaf
الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
Son aramalarınız burada görünecek
İhtilaf
Şeyh Tusi d. 460 AHالخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
وروى ابن مسكان (1)، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم إن كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء (2).
مسألة 73: الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5) وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد. وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان
Sayfa 129