İhtilaf
الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
Son aramalarınız burada görünecek
İhtilaf
Şeyh Tusi d. 460 AHالخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
محمد (1) ومالك (2).
وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقئ إذا كان ملاء الفم وقال: البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء (3). وقال أبو يوسف، وزفر: إن البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان ملاء الفم (4).
دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل.
وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك.
وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (5) عن زيد الشحام قال: سألت
Sayfa 120