İhtilaf
الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
Son aramalarınız burada görünecek
İhtilaf
Şeyh Tusi d. 460 AHالخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.
وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).
مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.
وقال الشافعي: لا يجزيه (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (4)، وهذا مسح رأسه. والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه. تدل على ذلك (5).
مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:
إحداهما مثل ما قلناه (6).
والأخرى: إنه يجزيه. وهو مذهب باقي الفقهاء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (8)، ومن
Sayfa 84