İhtilaf
الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
Son aramalarınız burada görünecek
İhtilaf
Şeyh Tusi d. 460 AHالخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ (1) ليس من الوجه؟ قال: لا (2).
مسألة 24: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه وهو أحد قولي الشافعي (3)، واختيار المزني (4) وبه قال أبو حنيفة (5).
والقول الآخر: إنه يجب (6). ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها.
مسألة 25: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة (7). وبه قال أبو حنيفة (8).
Sayfa 77