İhtilaf
الخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
Son aramalarınız burada görünecek
İhtilaf
Şeyh Tusi d. 460 AHالخلاف
Araştırmacı
جماعة من المحققين
Yayın Yılı
جمادي الآخرة 1407
أبو حنيفة (1) وقال الشافعي لا يجوز (2).
دليلنا: إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.
وروى ابن أبي عمير (3) عن الحسين بن الحسن بن عاصم (4) عن أبيه (5) أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء (6) وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم (7) عن القاسم بن
Sayfa 68