849

قال بعض العلماء : إنفاذ الحجة من رأس المال، وقول من الثلث، وهو الأرجح. وتدفع حجة الهالك لمن جمع الجزية والذكورية والعقار

و الإسلام. وفي الجزية والذكورية اختلاف، قول : لا يجوز الأجير للحجة

الأجر ذكر عن ذكر أو أنثى، وقول : تجوز الأنثى عنهما، وقول : لا تجوز الأنثى إلا عن مثلها، والأصح أن الرقيق جائز استئجاره للحجة بإذن سيده.

مسألة

[ تنفيذ الوصية بالحج والعمرة بما أوصى ]

ومن أوصى بحجة حج عنه، ومن أوصى بعمرة اعتمر عنه، ومن أوصى بشيء لاحتياط الحج ولطريق مكة حج عنه به، ومن أوصى بحجة وأبهم

الأجرة حج عنه بما وجدوا، ومن أوصى بحجة وأعلم الأجرة فحج عنه

بدون ما أوصى استأجروا ما بقي في العام المقبل لمن يحج.

وكذلك في الثالث والرابع، فإن لم تف الفضلة أن يخرج بها من دار الموصي خرج بها ولو من الميقات، فإن لم تف شركوها مع حجة سواها،

وإلا فأعانوا بها حاجا أو معتمرا.

مسألة

[ حكم الوصية بالحج ]

ومن أوصى أن حجوا عني لزمهم الحج عنه. وإن أوصى أن حجوا فلا يلزمهم، ومن أوصى بورق أو دنانير دفعت للأجير بعينها، وإن أوصى

بعروض وقبلها الأجير دفعت إليه، وإلا فتباع ويدفع إليه ثمنها وتكون

الحجة من بيت الموصي، وقول : من قبره، وقول : من مصلاه، وقول : إذا كان من دون الميقات، وقول لا تشرك حجة الرجل مع حجة المرأة ولا

الخنثى وقيل :جائز ذلك.

مسألة

[ عدد المشتركين في البدنة وأهمية الوصية بالحج ]

وقيل: في البدنة(1)

__________

(1) 1- هذا العدد ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نتمتع مع

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة، فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها . وفي رواية قال:

نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. انظر

جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/319 رقم 1628 .

Sayfa 113