المتبدئ منهما بالبراءة بما برأ به وليه في الأصل براءة رأي لا براءة دين وقد جاز(1) له براءة الرأي من وليه وقد قذفه وهو يتولاه برأي حين أحدث.
مسألة
[ متى يبرأ المتولي من وليه ]
ومن كان يتولى وليه برأي ثم برأ منه متبرئ من أولياءه أو غيرهم فإنه
يبرئ ممن قذف وليه برأي ويكون اعتقاده إن كان برئ منه بغير حق وإن
كان وليه هذا المتبرئ منه على ولايته فهو ببراء منه من هذا الذي قذفه عنده وبدأ بالبراءة منه فصار قاذفا لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتيا ولم يكن له أن يبرئ من وليه هذا إذا لم يكن عليه حجة.
مسألة
[براءة كل واحد من خصمه]
وإن برأ الضعيفان كل من خصمه بعد اختلافهما في شيء من الدين ولم يكن يعلم المحق منهما من المبطل فإنه يبرأ من المبتدئ منهما بالبراءة لأنه قاذف في ظاهر الأمر لوليه ولأنه لا تقوم به الحجة في الفتيا ولأنه يتولى وليه
المقذوف بالرأي لا بالدين وليس له أن يبرأ بالدين ولا يبصر العدل فيبرئ
من المبطل بالدين.
مسألة
[ متى لا يجوز أن يبرأ الجاهل من العالم ]
وإذا كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل الولاية وكان المحق هو العالم ثم
برئ من المبطل وقد علم الجاهل حدثهما لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم
برأي ولا بدين من أجل براءته من الضعيف ولو كان العالم هو المبتدئ بالبراءة.
مسألة
[ البراءة من الضعيف ]
وأما إذا بدأ الضعيف المبطل بالبراءة من العالم المحق كانت البراءة من الضعيف على هذا بالدين لا بالرأي لأنه يصير قاذفا لأن الحجة قامت من العالم.
مسألة
[ متى لا يجوز للجاهل أن يبرأ من العالم ]
ولو بدأ العالم بالبراءة من الضعيف على باطل لم يجز للجاهل أن يبرئ
من العالم المحق برأي ولا بدين ولا يقف عنه برأي ولا بدين والعالم في هذا
غير الضعيف لأنه حجة ولأن البراءة منه بالرأي أو بالدين والوقوف عنه برأي
__________
(1) 2- في الأصل وقد جازوا والأصح جاز .
Sayfa 49