لمحدث لا يسعه ركوبه أو معينا على من أنكر ذلك من العالمين وأراد حجة الله أو متبريا من العلماء إذا برؤا من محدث ذلك أو يقف عنهم فإذا لم يكن منه ما ذكرنا وكان غير قادر على إزالة ذلك قولا وأمرا فلا يلزمه السؤال عن
ذلك دينا وإنما اختار له من اختار للعلة التي وصفناها لأنه حال في فريضة لا غاية لها فما لم يضيع من ذلك حقا أو يعطل حدا أو يبطل حكما يلزمه
القيام له خاصة دون غيره فهو سالم وفي السؤال عليه عن ذلك فيه اختلافا.
مسألة
[ علم الأحداث الماضية ]
وأما في حال علم الأحداث الماضية كان فوتها بعيدا أو في يومه إلا أنها
قد انقضت فالحكم في ذلك مختلف مع أهل العلم ولا ندين بذلك والمجتمع
عليه ما لم يضيع حكما أو يعطل حدا أو يبطل حقا يلزمه القيام به على
الإهمال والجهالة فإن كان شيئا من ذلك هلك ولزمته الدينونة بالسؤال عنه وكان عليه قبول ذلك ممن عبر له.
مسألة
[ جهل استحلال لمحرم وتحريم المحلل ]
وإذا كان المحدث مستحلا ما حرم الله أو محرما لما أحل الله وكان العالم
بحدثه جاهلا بحرمة ما استحل وحلال ما حرم ذلك فلذلك الاختلاف بين المسلمين فيما علمنا أنه واسع له جهل ذلك في المحدث ولا يهلك بالشك في ضلالته وذلك لاحق بحكم الأحداث على وجه التحريم لمن جهل ذلك
وعلى من جهله إجماعا ما لم يتول الراكب بغير شريطة البراءة أو يقف عن العلماء من أجل برايتهم من المحدث أو يبرأ منهم فهو سالم.
مسألة
[ جهل حرمة الحدث ]
وكذلك المحدث الذي لا يستحل ما حرم ولا صح منه ذلك بالشهرة أو
المعاينة فالشك فيه واسع ولو علم بحرمة الحدث ما لم يعلم حكم الحدث
وإن جهل حرمة الحدث فذلك واسع فما لم يعلم من المحدث خروجا من حدثه فلا يتولاه وقد رخص له بعض المسلمين أن يتولاه برأي إن تقدمت له
عنده ولاية لم يقم عليه حجة بمعرفته بذلك أو تقوم عليه الحجة من عبارة العلماء من المسلمين.
مسألة
[ في ولاية الرأي ]
Sayfa 41