فيه الشك ولم تسعه إلا معرفة ضلالته لأنه لا يسعه جهل من يشهد عليه بالضلال في دينه.
مسألة
[ أثر الشك في الدين ]
ولا تسعه الدينونة بالشك وإذا لم يسعه أن يدين بالشك لم يسعه أن
يشك فيمن جحد دينه الذي لا يسعه إلا تصويبه.
مسألة
[ مواقف العلماء من الشك ]
فإن قيل هل أجاز بعض العلماء الشك في ذلك قلنا نعم ما لم يتضح
له علمه ويبين له صوابه والقول الأول أصح.
مسألة
[ السائل سالم والشاك هالك ]
وأما إذا وسعه أله الشك في ذلك على قوله بعد أن علم الحدث من
المحدث وعلم أنه محرم الحلال من دين الله أو مستحل الحرام من دين الله
فلا يجوز الشك بغير اعتقاد السؤال عنهما لزمه من الحجة من ذلك من
عقله فإذا لم يشك في العلماء المعبرين من المحدث أو يقف عنهم أو يترك
اعتقاد السؤال عنها لزمه وسل المسلمين فهذا موضع ما قال المسلمون أن السائل سالم والشاك هالك.
مسألة
[ المتوفى على غير اعتقاد براءة الشريطة ]
وأما إن توفي المحدث علي غير اعتقاد براءة الشريطة أو برئ من العلماء
إذا برأ المحدث أو وقف عنهم فلا نعلم في هلاكه اختلافا.
مسألة
[ من ركب حدثا لا يسعه ركوبه ]
ومن ركب حدثا لا يسعه ركوبه فكل المعبرين له حكم ذلك الحدث
حجة عليه في عبادة ذلك ولم نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة
[ إذا توفي المحدث بشريطة ]
وأما إذا تولى المحدث بشريطة ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل
ذلك فقيل أنه غير محدث بذلك كان على وجه التحريم أو على وجه
التحليل وقول لا يسعه على الوجهين وليس له إثبات ولا ينته على ما كانت
و ليس له إلا ترك ولايته والبراءة منه إذا علم الحدث أو لم يعلم حكم الحدث.
مسألة
[ متى يلزمه السؤال ]
ولا تجزيه التوبة في الجملة إن اتضح له علم ذلك وعبارته حتى يتوب منه
Sayfa 38